نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. ٢- إذا باع الوكيل مؤجَّلاً فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
النص الكامل للمادة ٤٩٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. ٢- إذا باع الوكيل مؤجَّلاً فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٩٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع…
١- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عن…
١- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكّل في بيعه إلا بإذن موكل…
على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوك…
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا ع…
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.