المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة

النص الكامل للمادة ٤٩٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعاً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٩٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

الدعوى سابقة لأوانها لأن المدعى عليها لم تحصل بعد على المبلغ المحكوم به، ولعدم تقديم المدعي بينة على امتناع المدعى عليها عن تجديد الوكالة رغم استعدادها بإصدار وكالة جديدة. كما أن اختصاص النظر في أتعاب المحاماة يكون لدى القاضي الذي نظر القض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٣-١٩
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت عدم وجود عقد مكتوب يحدد الأتعاب، وقد حضر المدعي جلستين فقط، ورفض وكيله توجيه اليمين للمدعى عليه رغم النكران، مما يُعتبر إسقاطًا لحق الاستناد إلى اليمين وفق نظام الإثبات. قدرت الدائرة الأتعاب بمبلغ 1,000 ريال بناءً على المحاضر والجهد ال…

التعويض: ١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية