نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
النص الكامل للمادة ٥٠٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح ا…
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ م…
١- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام م…
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
١- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.