نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
النص الكامل للمادة ٥٠٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام م…
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
١- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ…
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مض…
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقّاً للغير دون إذن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.