المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة

النص الكامل للمادة ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لأنها محاسبة مطلقة غير محددة بمبالغ مقدرة، ودور القضاء تحصيل الحق لا استظهارَه. النظام يمكّن الشريك من الاطلاع على المستندات لتحديد مطالبه بدقة قبل رفع الدعوى، ولا يقبل الإحالة إلى خبير لجهالة نطاق العمل. عدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٧-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية واستلام 100,000 ريال للمضاربة، والمضارب أمين في رأس المال ولا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط. ثبت تفريط المدعى عليه ببيع الأغنام على التصريف دون إذن الشركاء وعدم تقديم مستندات تثبت العمل برأس المال أو…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت اتفاق المضاربة بعقد وشيكين برأس مال 500,000 ريال، وغياب المدعى عليها يعد قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 21 من نظام الإثبات، وأخلت المدعى عليها بالمادة 554 من نظام المعاملات المدنية بعدم تقديم حسابات عند انتهاء المدة المحددة (المادة…

التعويض: ٥٣٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت اتفاق الطرفين على مضاربة بـ80,000 ريال مدعوماً بالعقد والحوالة البنكية، وغياب المدعى عليه رغم التبليغ يعد قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 21 من نظام الإثبات. لم ينفذ المدعى عليه التزاماته ولم يقدم حساباً كما نصت المادة 554 من نظام ال…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

العقد معين بمدة عام ميلادي من 1/7/2023م ولم تنتهِ مدته بعد، ويتطلب إنهاؤه موافقة خطية من الطرف الآخر وفق البند السابع فقرة 2، ولم يقدم المدعي موافقة المدعى عليه. كما لم يقدم المدعي أسبابًا مقبولة للانسحاب قبل انتهاء المدة وفق المادة 562/2…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إخلال المدعى عليه بالمحاسبة كل 3 أشهر وعدم تقديم الأوراق المحاسبية مخالفاً للمادة 554 من نظام المعاملات المدنية، مما يوجب تعويضه عن نقص رأس المال بموجب المادة 557/3. حلف المدعي يميناً نافية لاستلامه أكثر من 75 ألف ريال فحكم لصالحه بموج…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة استلام المدعى عليها لرأس المال بعقد الشراكة الممهور بختمها وحوالات بنكية، وتخلفت عن تقديم حساب أو دفاع رغم إمهالها، مما يؤكد صحة الدعوى. نصت مواد نظام المعاملات المدنية على وجوب رد رأس المال عند انتهاء المضاربة، والأصل سلامة رأ…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

رأت المحكمة فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وعدم قيامه بالتزاماته وفق أحكام شركة المضاربة في المادتين ٥٥٤ و٥٦٢ من نظام المعاملات المدنية. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين القضائية الموجهة إليه على نفي استلام رأس المال مما يثبت…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال كاملاً لكنه لم يقدم بينة كافية على الخسارة أو إنفاقه في التجارة رغم الإمهال، وفي ترك المستندات تفريط يوجب الضمان. كما لم يقدم حساباً لرب المال ولم يحافظ على الدفاتر التجارية كما يوجب النظام، وقطع الكيبل تع…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت اتفاق المضاربة بعقد وحوالة بنكية بقيمة 200,000 ريال، وانتهت مدة العقد دون تقديم حساب من المضارب، مما يستوجب رد رأس المال بناءً على نظام المعاملات المدنية. رفض طلب الأرباح لعدم تقديم بينة، وقلص أتعاب المحاماة إلى 20,000 ريال. غياب المدع…

التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية