نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. ٢- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
النص الكامل للمادة ٥٥١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. ٢- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الش…
١- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. ٢-…
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الرب…
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف في…
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام…
على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يق…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.