نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
النص الكامل للمادة ٦٣٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة،…
١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الش…
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. ٢- يكون المنقول مباحا…
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآث…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.