نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. ٢- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.
النص الكامل للمادة ٦٤١ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. ٢- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الش…
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآث…
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للما…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.