نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
النص الكامل للمادة ٦٤٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للما…
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظا…
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعاً أو معاوضة فيها محاب…
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفا…
يُعدّ كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أق…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.