نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. ٢- إذا كان محل العقد معيَّناً بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
النص الكامل للمادة ٦٥٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. ٢- إذا كان محل العقد معيَّناً بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأر…
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هن…
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ور…
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تن…
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.