نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
النص الكامل للمادة ٦٥٨ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ور…
١- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. ٢- إذا كان م…
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تن…
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأ…
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.