نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك.
النص الكامل للمادة ٦٧٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع ال…
١- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه قب…
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائ…
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل…
١- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.