نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
النص الكامل للمادة ٦٧٤ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه قب…
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائ…
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك.
١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل…
١- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية…
١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.