نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
النص الكامل للمادة ٦٩٥ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٩٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك ال…
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر)…
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صري…
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أح…
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.