نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
النص الكامل للمادة ٦٩٧ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الش…
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صري…
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.