نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. ٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
النص الكامل للمادة ٧٠٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. ٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٠٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
إذا أنشأ مالك عقاري منفصلين ارتفاقاً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل ا…
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باه…
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضي…
من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.