نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
النص الكامل للمادة ٧٠٠ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٠٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أح…
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
إذا أنشأ مالك عقاري منفصلين ارتفاقاً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل ا…
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. ٢- لا ي…
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.