نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتَفَق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
