المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة

النص الكامل للمادة ٧١٦ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية: أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد. ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه. د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك. هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت دفع المدعي ثمن المبيع عبر سند قبض وحوالة بنكية ومراسلات واتساب، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ لينفي ذلك، ويُعتبر الأصل عدم التسليم، وأخل المدعى عليه بالتزامه، مما يستوجب رد الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي بـ3000 ريال جبراً للضرر.

التعويض: ٣٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بموجب العقد المختوم والموقع، وقيمة الأعمال المنفذة بموجب المستخلص النهائي. المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر البينات، مما يجعلها حجة عليها وفق نظام الإثبات. استحقت المدعية التعويض عن أضرار التقاضي لمماطلة المدعى عليها في…

التعويض: ٢٨٩,٦٨٥.٨٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت توريد البضائع للمدعى عليه واستلامه إياها وفق فواتير ممهورة بتوقيع منسوب له مما يجعلها محرراً عادياً حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. الأصل استحقاق الثمن معجلاً بموجب المادة 317 من نظام المعاملات المدنية وعدم السداد. استحقاق ال…

التعويض: ٨٦,٣٣٠.٦٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت حجية الفواتير الضريبية الموقّعة من المدعى عليها وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، وأقرت المدعى عليها بصحة جزء منها وسدادها مع بقاء 818 ريال، وطعنت بالتزوير في الباقي دون إثبات ودون تحديد مواضع التزوير أو إجراءات التحقيق كما تنص المادة…

التعويض: ١٦٢,٨٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٨
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة الناتجة عن مماطلة المدعى عليها في سداد الحكم السابق رقم 4530498593، مستندة إلى المادة 220 من نظام المعاملات المدنية التي تلزم كل خطأ سبب ضرراً بالتعويض، وقاعدة إزالة الضرر، ومعايير تقدير التعوي…

التعويض: ٣١,٢٨٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع المتبقي بموجب مصادقة الرصيد المختومة من المدعى عليها وطلب التعامل بالآجل، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم ما ينازع البينة. ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع 18,942.50 ريال ثمناً و1,800 ريال تعويضاً عن أضر…

التعويض: ٢٠,٤٤٢.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي (كشف حساب وسند لأمر) لعدم حضور المدعى عليه وتقديم ما ينازع بها وفق نظام الإثبات. يلزم المشتري أداء الثمن وفق نظام المعاملات المدنية، وقدرت المحكمة التعويض عن أضرار التقاضي بـ١٧٠ ريال لجبر الضرر.

التعويض: ١,٩٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية