المادة الثالثة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٣ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير موقعة بالاستلام تثبت استحقاق الثمن وفق المادة 29 من نظام الإثبات، ولم ينكر المدعى عليه ذلك. صدر الحكم غيابياً بعد تعذر تبليغه وفق المادة 57/1 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد التحقق من صحته.

التعويض: ٩,٩٧٠.١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بمصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها وهي تعد إقرارًا بالاستحقاق، والأصل عدم السداد. غابت المدعى عليها رغم استكمال إجراءات التبليغ عبر الأمارة والجريدة، فحكمت الدائرة الابتدائية غيابيًا وأيدت دائرة الاستئناف الحكم بع…

التعويض: ٢٣٢,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعي سلك الطريق النظامي لإثبات استقالته قبل اللجوء للقضاء وتعذر ذلك لعدم تجاوب الشركاء، وقررت المحكمة ثبوت استقالته من تاريخ قرار الشركاء رقم 4 بتاريخ 21/10/1443هـ استناداً إلى مبدأ الرضا وعدم الإضرار، ولم ينل من ذلك ادعاء المدعى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٣
خرق العقدالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بعد تحويل المؤسسة إلى شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية والنظام الجديد للشركات. الشركة هي صاحبة الحق في المطالبة باللوازم المتبقية وليس المدعي الشخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها لأن العقد كان مع مكتب رمز الحقول وليس الشركة المدعى عليها، ولم تقدم وكيلة المدعي دليلاً على تحول المكتب إلى الشركة. مكتب رمز الحقول له سجل تجاري مستقل ولم يُشار إليه في عقد تأسيس الشركة.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
أخرىالمدعي: كسب

رأت الدائرة وجود تشابه جوهري في العنصر (مزاج) واللبس على جمهور المستهلكين خاصة في اللون والخط والمنتجات المقدمة، مما يجعل القرار الإداري بقبول التسجيل فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء لعدم صحة أسبابه واقعاً ونظا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت العقد المبرم بين الطرفين الذي يلزم المدعى عليها بدفع أقساط شهرية ثابتة 17,875 ريال لمدة 60 شهر. أقرت المدعى عليها بالعقد وسداد قسطين فقط وتوقفت عن السداد مما يُعد إخلالاً بالتزاماتها العقدية. ثبت استحقاق المدعية لـ429,000 ريال كدفعات م…

التعويض: ٤٦٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بموجب فواتير مطابقة لأوامر الشراء وبريد إلكتروني من المدعى عليها يُعد إقراراً ضمنياً. تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإجراءات القانونية بما فيها الشرطة، وتخلفت عن الحضور دون عذر. اعتمدت الدائرة على مذهب الفقهاء في الحكم على الغ…

التعويض: ٣٥٠,٢٨٥.٦٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت من نص المادة 5 من عقد الأتعاب أن المدعي يستحق 10,000 ريال عند صدور حكم نهائي بغض النظر عن نتيجته، وأنه حق خالص غير قابل للاسترداد، مما يجعل العقد عقد إجارة لا جعالة. كما ثبت حضور المدعي لكافة الجلسات وتقديم مذكرات دفاعية، مما يدحض ادعا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-١٦
خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي الذي حدد المستحق للمدعية من المستخلصات 48,174.76 ريال وغرامة التأخير 49,779 ريال إجمالي 97,953.76 ريال، ورفضت تعويض المهندس والمراقب لعدم إثباته. ألزمت المدعى عليها أيضاً بنسبة أتعاب الخبير 5,606.71 ريال…

التعويض: ١٠٣,٥٦٠.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى دون مقابل أو تعويض، وتنازل المدعي عن جميع دعاويه، وأبرأ الطرفان ذمة بعضهما عن التعاملات التجارية. ثبتت صحة الصلح وأحكمت الدائرة بلزومه استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعا…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٢
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحاً بأن تسدد المدعى عليه 1,922,358 ريال فوراً، وباقي 611,117.68 ريال بعد التركيب ونجاح الاختبار. أجازت الدائرة الصلح لصحته ولزومه استناداً إلى قوله تعالى (والصلح خير) والحديث النبوي و…

التعويض: ١,٩٢٢,٣٥٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة أن المدعية لم تقدم بينة كافية على المبلغ الكلي، إذ قدمت كشف حساب وفواتير صادرة عنها دون ختم أو توقيع المدعى عليها إلا فاتورة واحدة برقم 001471 بقيمة 69,191 ريال. اعتمدت المحكمة قاعدة أصل البراءة في ذمم الناس إلا بدليل صحيح، وقب…

التعويض: ٦٩,١٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

جميع الطلبات تتعلق بحقوق شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة، وليس للمدعي الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون تفويض نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في الدعوى وفق المادة 76/1 من نظام المرافعات الش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن التماس إعادة النظر لا يستوفي شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الفواتير المقدمة صادرة عن المدعى عليها ومحل إنكار ولا تُعد أوراقًا جديدة قاطعة أو غشًا مؤثرًا، وهو مجرد اعتراض بعد قطعية الحكم بعدم الطعن في موعده.

التعويض: ١٨٧,٥٨٠ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٥-١٧
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يثبت أن الدعوى السابقة للمدعى عليها كانت مبطلة أو كيدية، بل كانت دعوى محتملة ظنت فيها أن الحق لها، ولا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا إذا ثبت علمه بظلمه. بناءً على ذلك رفضت الدائرة التجارية الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

حيث اتفق الطرفان على صلح يقضي بدفع المدعى عليها مبلغ 750,000 ريال للمدعي مقابل تنازله عن الدعوى وإبراء ذمته كاملاً من جميع المطالبات السابقة. أجازت الدائرة الصلح لعدم مخالفته الشريعة ولصحة الوكالات وألزمت الطرفين به غير خاضع للاعتراض.

التعويض: ٧٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

طلب وكيل المدعي ترك الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى وفق المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، ولم يمانع وكيل المدعى عليها، لذا حكمت الدائرة بإثبات ترك الدعوى مع احتفاظ المدعي بحقه في تجديد المطالبة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٩٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية