مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
ثبت للدائرة عدم وجود خطأ من المدعى عليه إذ استعمل حقه المشروع في التقاضي والدفاع عن نفسه دون تعسف وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية، حيث لم يقصد الإضرار بالغير وثبت جزء مما دافع به، وبسقوط ركن الخطأ لا تتحقق دعوى التعويض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه باستلام الحوالة البنكية ودفع بأنه وسيط سلمه لآخر، والإقرار حجة عليه. الوساطة كافية لإلزامه برد المبلغ المستلم لعدم مشروعية تصرفه به بدون بينة على تفويض. طلب أتعاب المحاماة مرفوض لعدم إدراجه في اللائحة الإلكترونية.
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حصر المدعي طلباته في إجراء محاسبة شاملة مطلقة دون تحديد المبلغ أو السبب أو مكمن الطعن بدقة، مما يجعل الدعوى غير محررة وغير مقبولة. نظام الشركات يمكن الشريك من الاطلاع على مستندات الشركة لتحديد حقوقه قبل رفع الدعوى، وقبول مثل هذه الدعاوى يع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لا تقبل الدعوى لأنها مرفوعة قبل تصفية الشركة وثبوت عدم وجود أصول كافية لسداد الديون وفق نظام الإفلاس، إذ لا يجوز تضمين المدير أو الشركاء بديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل انقضاء كيانها القانوني. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لصحة هذا ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً مخالفة للمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية. طلب المدعي مهلة لتقديم بينة متأخرة وهو ما لا يجوز بموجب المادة ٢٧ من نظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
قبلت المحكمة الابتدائية مطابقات الرصيد المختومة من فروع المدعى عليها وجدولة المديونية الموقعة من المدير المالي دون إنكار صريح وفق المادة 29 من نظام الإثبات معتبرة ذلك كافياً لثبوت الحق. رفضت أتعاب المحاماة لعدم الإثبات. ألغت محكمة الاستئنا…
التعويض: ٨,٩١٣,٤٨٤.٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: متوسطة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تقدم المدعية بينة تثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها الواردة في المادة 8 من العقد (التي تشمل 17 فقرة) في ظل إنكار المدعى عليها. الأصل بقاء العقد قائماً ومستمراً، والانتقال إلى الفسخ يتطلب بينة ناقلة عن هذا الأصل ولم تقدم.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ندب خبير محاسبي أثبت استحقاق المدعية لاسترداد ١٩٥,٩٣٥.٩٩ ريال نتيجة صرف سند لأمر زائد عن المستحق الفعلي ٤٩,٢١١.٠١ ريال، بالإضافة للتأمين المسترد ورواتب ومخالفات سددتها المدعية. تخلفت المدعى عليها عن التواصل مع الخبير مما أسقط حقها، وطمئنت…
التعويض: ١٩٥,٩٣٥.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض المقدمة من المعترض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية بينات تمثلت في طلب تسهيلات موقع من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وفواتير تثبت التعامل، ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها. حضر وكيل المدعى عليها الجلسة التحضيرية لكنه لم يقدم دفوعاً وتخلف عن الجلسات…
التعويض: ٥١,٠١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
أقر طرفا الدعوى بأنه تم سداد المبلغ محل الدعوى من قبل المدعى عليها، وليس لدى المدعية أي مطالبة تخص هذه الدعوى، لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى، وبناء عليه حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.
تسويةثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً إلى المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
ثبت وجود اتفاقين بين الأطراف، الأول يقضي بشراء المدعي الكسارة ودفع ثمنها كاملاً مع خصم الباقي من مستخلصات المدعى عليه، والثاني يؤكد سداد 500,000 ريال مقدم وأن الباقي يُسدد أقساطاً عند التشغيل. لذا لم يكن على المدعى عليه دفع الثمن للمورد مب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.