المادة التسعون

النص الكامل للمادة ٩٠ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٩٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها، ويعرضه على الدائرة. فإن رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في النظام؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإن رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بتبادل المذكرات من الأطراف.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٩٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة (٩٠) من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة عدم وجود خطأ من المدعى عليه إذ استعمل حقه المشروع في التقاضي والدفاع عن نفسه دون تعسف وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية، حيث لم يقصد الإضرار بالغير وثبت جزء مما دافع به، وبسقوط ركن الخطأ لا تتحقق دعوى التعويض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام الحوالة البنكية ودفع بأنه وسيط سلمه لآخر، والإقرار حجة عليه. الوساطة كافية لإلزامه برد المبلغ المستلم لعدم مشروعية تصرفه به بدون بينة على تفويض. طلب أتعاب المحاماة مرفوض لعدم إدراجه في اللائحة الإلكترونية.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حصر المدعي طلباته في إجراء محاسبة شاملة مطلقة دون تحديد المبلغ أو السبب أو مكمن الطعن بدقة، مما يجعل الدعوى غير محررة وغير مقبولة. نظام الشركات يمكن الشريك من الاطلاع على مستندات الشركة لتحديد حقوقه قبل رفع الدعوى، وقبول مثل هذه الدعاوى يع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لا تقبل الدعوى لأنها مرفوعة قبل تصفية الشركة وثبوت عدم وجود أصول كافية لسداد الديون وفق نظام الإفلاس، إذ لا يجوز تضمين المدير أو الشركاء بديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل انقضاء كيانها القانوني. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لصحة هذا ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢١
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً مخالفة للمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية. طلب المدعي مهلة لتقديم بينة متأخرة وهو ما لا يجوز بموجب المادة ٢٧ من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قبلت المحكمة الابتدائية مطابقات الرصيد المختومة من فروع المدعى عليها وجدولة المديونية الموقعة من المدير المالي دون إنكار صريح وفق المادة 29 من نظام الإثبات معتبرة ذلك كافياً لثبوت الحق. رفضت أتعاب المحاماة لعدم الإثبات. ألغت محكمة الاستئنا…

التعويض: ٨,٩١٣,٤٨٤.٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة تثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها الواردة في المادة 8 من العقد (التي تشمل 17 فقرة) في ظل إنكار المدعى عليها. الأصل بقاء العقد قائماً ومستمراً، والانتقال إلى الفسخ يتطلب بينة ناقلة عن هذا الأصل ولم تقدم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ندب خبير محاسبي أثبت استحقاق المدعية لاسترداد ١٩٥,٩٣٥.٩٩ ريال نتيجة صرف سند لأمر زائد عن المستحق الفعلي ٤٩,٢١١.٠١ ريال، بالإضافة للتأمين المسترد ورواتب ومخالفات سددتها المدعية. تخلفت المدعى عليها عن التواصل مع الخبير مما أسقط حقها، وطمئنت…

التعويض: ١٩٥,٩٣٥.٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-١٢-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض المقدمة من المعترض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة 88 من نظام المحاكم التجارية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب وفقاً للمادة 90 من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الطلب وفقاً للمادة ٩٠ من ذات النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينات تمثلت في طلب تسهيلات موقع من المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وفواتير تثبت التعامل، ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها. حضر وكيل المدعى عليها الجلسة التحضيرية لكنه لم يقدم دفوعاً وتخلف عن الجلسات…

التعويض: ٥١,٠١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

أقر طرفا الدعوى بأنه تم سداد المبلغ محل الدعوى من قبل المدعى عليها، وليس لدى المدعية أي مطالبة تخص هذه الدعوى، لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى، وبناء عليه حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

أسباب الاعتراض لم تؤسس على أي من محال الاعتراض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. استناداً إلى المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت وجود اتفاقين بين الأطراف، الأول يقضي بشراء المدعي الكسارة ودفع ثمنها كاملاً مع خصم الباقي من مستخلصات المدعى عليه، والثاني يؤكد سداد 500,000 ريال مقدم وأن الباقي يُسدد أقساطاً عند التشغيل. لذا لم يكن على المدعى عليه دفع الثمن للمورد مب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٦٨١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية