نظام · ٩٦ مادة٢٣,٦٣٨ حكماً مرتبطاً

نظام المحاكم التجارية

النص الكامل لـنظام المحاكم التجارية بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد نظام المحاكم التجارية

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٢٣,٦٣٨ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٩٦ مادة

١المادة ١٦٢١يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ…٢المادة ٢١٢٩٥دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها،…٣المادة ٣١٧٧يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: ١.إنشاء المحاكم التجارية في…٤المادة ٤٩١.يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط ي…٥المادة ٥٣٧دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي…٦المادة ٦١١٣استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخ…٧المادة ٧٣٥يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاو…٨المادة ٨٣٨٦تحدد اللائحة الآتي: ١.إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَ…٩المادة ٩٤٤٨١.يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ-العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار م…١٠المادة ١٠١١٥٦١.يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من ال…١١المادة ١١٤٦فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: ١.الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته…١٢المادة ١٢٢٩دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام الموا…١٣المادة ١٣٢٧١.دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراء…١٤المادة ١٤٦١.تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أ…١٥المادة ١٥٣٨فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون ال…١٦المادة ١٦١٣٤٩٧تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأص…١٧المادة ١٧٨٠٢١.ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص…١٨المادة ١٨٣١للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من…١٩المادة ١٩١٠٦٠١.يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى ب…٢٠المادة ٢٠٨١٩١.ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. ٢.ي…٢١المادة ٢١٣٤٣١.تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (…٢٢المادة ٢٢٤٠٩١.تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحد…٢٣المادة ٢٣٢تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: ١‌.استكمال أوراق الدعوى.…٢٤المادة ٢٤١٠٣فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تا…٢٥المادة ٢٥٢٢١.يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. ٢.تكون إجراءات نظر الدعوى…٢٦المادة ٢٦٧٥للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقر…٢٧المادة ٢٧٦٢١.تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. ٢.لا يجوز تأ…٢٨المادة ٢٨١٢١.يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: أ…٢٩المادة ٢٩٤٥١١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل ع…٣٠المادة ٣٠٦٢١٨١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذ…٣١المادة ٣١٢٠٧١.إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى…٣٢المادة ٣٢٤في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد ال…٣٣المادة ٣٣٢٠يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر ف…٣٤المادة ٣٤١٥يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة…٣٥المادة ٣٥٨٠١.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ-إذا لم يتقدم من صدر لمصلحت…٣٦المادة ٣٦٣٧٦تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١.المعاينة لإثبات الحالة. ٢.المنع من السفر. ٣.وقف الأعمال…٣٧المادة ٣٧١٥للمحكمة -عند نظر الطلبات المستعجلة- أن تطلب تقديم ضمان لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المد…٣٨المادة ٣٨٢٨١.فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في…٣٩المادة ٣٩٦للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ ب…٤٠المادة ٤٠٣٠٩١.يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير ف…٤١المادة ٤١٤١للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.٤٢المادة ٤٢٨٤١١.يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢.ت…٤٣المادة ٤٣٢٠١١-تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها عل…٤٤المادة ٤٤٢٠تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات،…٤٥المادة ٤٥١يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عل…٤٦المادة ٤٦٢٩١-لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، و…٤٧المادة ٤٧٩لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض م…٤٨المادة ٤٨٤١.تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حا…٤٩المادة ٤٩١٦١.للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. ٢.على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثر…٥٠المادة ٥٠٢١.للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة.…٥١المادة ٥١٢٣تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقام…٥٢المادة ٥٢٩٠١.لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليم…٥٣المادة ٥٣٣٢إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أد…٥٤المادة ٥٤١١لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.٥٥المادة ٥٥٤٣١.يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدل…٥٦المادة ٥٦٥٤يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك ال…٥٧المادة ٥٧٤٤فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أ…٥٨المادة ٥٨٧٦٤١.متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ود…٥٩المادة ٥٩٣١.تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافه…٦٠المادة ٦٠٢١.تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة…٦١المادة ٦١٢مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة ع…٦٢المادة ٦٢٦٢١-يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ-المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاته…٦٣المادة ٦٣٥يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلب…٦٤المادة ٦٤٢تذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المخ…٦٥المادة ٦٥٣٣١-تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ-إذا كان الحكم أو ال…٦٦المادة ٦٦٦٦تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.٦٧المادة ٦٧٤٧استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أم…٦٨المادة ٦٨٦٢يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى ال…٦٩المادة ٦٩٥٢يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: ١.وقائع الطلب، وأسانيده، واسم…٧٠المادة ٧٠٢٤تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه ا…٧١المادة ٧١٣٦١.يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوما…٧٢المادة ٧٢٧٩فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإج…٧٣المادة ٧٣٢٠٩تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.٧٤المادة ٧٤٩١.ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُق…٧٥المادة ٧٥١يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.٧٦المادة ٧٦٥٤٤١.يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في…٧٧المادة ٧٧٤٧الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لت…٧٨المادة ٧٨١٥٧٦١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في ال…٧٩المادة ٧٩٦٧٢١.تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة…٨٠المادة ٨٠١١تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: ١.الاعتراض على الأحك…٨١المادة ٨١٧٥١.يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن…٨٢المادة ٨٢٣٤١.ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُ…٨٣المادة ٨٣يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف ال…٨٤المادة ٨٤٥٥إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: ١.أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت…٨٥المادة ٨٥٣٥١.يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد القضية إلى الدائرة…٨٦المادة ٨٦١٧٥يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال الم…٨٧المادة ٨٧٧٥يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو مَن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ا…٨٨المادة ٨٨٦٨٣تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي ت…٨٩المادة ٨٩٤لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العُليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر…٩٠المادة ٩٠٦٩٩يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد علي…٩١المادة ٩١٤إذا رأت الدائرة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء…٩٢المادة ٩٢٥إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وع…٩٣المادة ٩٣١١٢فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص…٩٤المادة ٩٤٦١.يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية. ٢.تتولى الإدارة المختصة في الوزارة نشر…٩٥المادة ٩٥يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الج…٩٦المادة ٩٦٣يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من…

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص نظام إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية