نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه أصالة بالعلاقة التعاقدية واستلام المبلغ كاملاً بموجب سندات القبض والإقرار الكتابي، وثبت عدم اكتمال إجراءات نقل الحصص في السجل التجاري كما اشترط نظام الشركات المادة ٢٥/١، فيلزم بإعادة الثمن. رفض الدفع بعدم الأهلية لعدم تقديم…
التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت أن نصيب المدعية 5.15% من الأرباح القابلة للتوزيع وفق قرار الجمعية العامة المقدم من المدعى عليها والقوائم المالية المعتمدة، وقدره 330,073.95 ريال. لم يثبت طعن المدعية على قرار الجمعية بدعوى مستقلة والأصل سلامة القرار. القوائم المالية تع…
التعويض: ٣٣٠,٠٧٣.٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن المدعين جميع ورثة المتوفى سعيد سالم الشهراني بموجب صك حصر الورثة، وأن الحصص آلت إليهم بالإرث وهو أحد أشكال انتقال الحصص المنصوص عليها في المادة 178/4 من نظام الشركات وعقد التأسيس، ووجدت المحكمة وجاهة الطلب بإثبات الملكية وإل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه الأول بصحة البيع واتخاذ الإجراء النظامي بإبلاغ المدعى عليه الثاني وفق المادة 161 من نظام الشركات وبند 8 من عقد التأسيس. ثبت تبليغ المدعى عليه الثاني بالقيمة المتفق عليها (1000 ريال للحصة) ومضت المدة دون ممارسة حقه في الاستر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه فيصل السعدون دعوى المدعية وقدم وكالة صادرة من المدعية لسليمان الجربوع برقم 50224 بتاريخ 4/7/1431هـ صرحت له بالتنازل عن حصصها في الشركة لفيصل السعدون، ولم تحتج المدعية بإنكار هذه الوكالة مما يقتضي عدم صحة دعواها، فعليه رفض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تقصير المدعى عليه بصفته مدير في إعداد القوائم المالية والمركز المالي للسنوات 2019-2022 خلافاً للمواد 167، 169، 178 من نظام الشركات وعقد التأسيس (المادة 14). دفوع المدعى عليه بعدم مسؤوليته لا تنال من واجبه النظامي في الإدارة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
انتفاء الشراكة النظامية للمدعية في عقد التأسيس الموثق أمام كاتب العدل الذي له قوة إثبات مطلقة. عدم توفر شروط الاستعجال والضرر الوشيك للحجز التحفظي، وعدم تقديم ضمان أو كفيل. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على شروط الاستعجال دون التحقق من الح…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بإثبات شراكة وتقام على الشركاء وليس الشركة، مما يؤدي إلى انعدام صفة المدعى عليها كشركة. الصفة من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقدمة ضد الشركة كشخصية اعتبارية بينما المادة 178 من نظام الشركات تنظم تنازل الشريك عن حصصه للشركاء لا للشركة، والمدعي هو مدير الشركة ويمثلها أمام القضاء مما يفتقر الدعوى للصفة والاختصاص النوعي. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى استناداً للم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يستند المدعي إلى أي سبب من أسباب التصفية الاختيارية المنصوص عليها في نظام الشركات، وعليه فليس أمامه إلا التخارج من الشركة ببيع حصته وفق الفقرة 3 من المادة 183. كما يمكنه طلب عزل المدير وفق المادة 164 من نظام الشركات بدلاً من التصفية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت انتفاء خطأ المدعى عليهم في تصرفاتهم الإدارية وانتفاء الضرر، وعجز المدعي عن تقديم البينة على الضرر والعلاقة السببية. كما أن إجراءات الشركة تمت بقرارات جمعية الشركاء بالأكثرية ودعوة المدعي الذي لم يحضر، ولم يثبت للدائرة الأسباب الموجبة ل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت جواز التنازل عن الحصص بين الشركاء وفق المادة 178 من نظام الشركات والمادة العاشرة من عقد التأسيس دون قيود. لا يمنع النظام أو العقد التنازل بعوض أو بغير عوض. دفوع المدعى عليهم غير وجيهة وتُدحض بعقد التأسيس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لأن طلب إثبات الشراكة مجرد عبث إذ هي ثابتة بعقد التأسيس الموثق والسجل التجاري، ويلزم المنكر الدليل لنقضها بدعوى منفصلة. استئناف المدعية رفض موضوعاً وأيد الحكم الابتدائي لعدم ظهور ما يوجب الملاحظة عليه وعدم إثبا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت قبول المدعى عليه لتخارج المدعية وانتقال حصتها البالغة 20% إليه دون عوض مع تحمله الديون، مستندة إلى قوله تعالى 'والصلح خير' والمادة 178/1 من نظام الشركات التي تجيز التنازل عن الحصة لشريك آخر. ألزمت المحكمة المدعى عليه بإجراءات تعديل عقد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1437هـ لم يمنح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في طلب إخراج شريك آخر قضائيًا. كما نصت المادة 178 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم م/123 لعام 1443هـ على طريقة نقل الحصص دون إل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: كسب
خالف الحكم الاستئنافي في تطبيق المادة 178 من نظام الشركات على دعوى بطلان البيع الذي هو عقد مبايعة مستقل بين البائع والمشتري يخضع للشرع والنظام لا لقواعد الاعتراض على قرارات الشركاء. قرار الشركاء بموافقة حلول مشترٍ مكان شريك هو مجرد توثيق و…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
خالف حكم الاستئناف في تطبيق المادة 178 من نظام الشركات على دعوى بطلان البيع المنفصلة عن قرار الشركاء، إذ البيع عقد بين بائع ومشترٍ يُحكم بالشرع والنظام، وقرار الشركاء مجرد موافقة على حلول مكان شريك بآخر لا يحصّن البيع. الدعويتان منفصلتان ب…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: جزئي
خطأت دائرة الاستئناف في تطبيق المادة 178 من نظام الشركات على دعوى بطلان البيع المنفصلة عن قرار الشركاء، إذ البيع عقد بين بائع ومشتري يخضع للشرع والنظام، وقرار الشركاء مجرد موافقة على حلول مكان الشريك ولا يحمي البيع. الدعوى ضد المشتري وليس…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.