المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: إبراء ذمة الشركاء المتضامنين

النص الكامل للمادة ٢٢٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو إذا لم يعترض أي منهم على قرار الشركاء بالتحول خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لا يتوافر في الطلب ركن الاستعجال لعدم وجود ضرر مخوف يتعذر تداركه، إذ الشركة متوقفة عن أعمالها منذ أكثر من 16 عاماً وليس لها أموال أو أصول حالياً. كما لم تثبت نظامية قرار عزل المدير لعدم بلوغ المدعين النسبة القانونية (75% من رأس المال) وفق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٦-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليها بصحة الأختام على الفواتير بعد تقديم المدعية أحكام سابقة تثبت إقرارها، والإقرار حجة شرعية ملزمة. لذا ألزمت المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به لثبوته في ذمتها.

التعويض: ١١٦,٩٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-١١-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

امتناع المدعى عليه عن التوقيع دون سبب يعد إضراراً بالشراكة، وفقاً للمادة 224 من نظام الشركات. تبلغ الدعوى وغاب المدعى عليه في الجلسات اللاحقة، فصدر الحكم حضورياً وفق المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي بع…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت سابقة نظر الدائرة التجارية الثالثة برقم 8809/1437 في طلب الحراسة نفسه برفضه لعدم وجود خطر عاجل، وما ذكره المدعون من أسباب جديدة كاجتماع 17/8/1439هـ لا يشكل مبرراً للحراسة لأن نظام الشركات ينظم حل المخالفات بمواده دون الحاجة للحراسة الا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٨-٠١-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة طلب تنحي المصفي لأنه سيسبب ضرراً للشركة ومصاريف إضافية، ولأن المصفي لم يثبت تقصيره أو عدم تعاون الشركاء بما يقنع المحكمة، ويملك صلاحيات كاملة بموجب نظام الشركات. رفضت أيضاً طلب الدفع لعدم تقديم إثبات للأعمال. تمسكت الدائرة بحك…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية