المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: اندماج الشركة في شركة مالكة لها

النص الكامل للمادة ٢٢٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الأحكام الواردة في هذا الباب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-١٠-١٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعي بصحة عقد الفسخ لكنه دفع بعدم الصفة، غير أنه اعترف سابقاً في دعوى أخرى بملكيته للمؤسسة مع المدعى عليه مما يتناقض مع دعواه، كما أنه يدير المؤسسة ولا يقبل غبن من مثله، وعقد الشراكة جائز الفسخ بموافقتهما وحدد المبالغ والتنازلات.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠٤-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت تناقض أقوال المدعي في دفع حصته حيث قال إنه دفعها نقداً لورثة الشريك ثم غير قوله، والقضاء بالكلام المتناقض لا يجوز وقرينة سكوته على مطالبة المدعى عليه. جانب المدعى عليه أقوى فكان يجب على المدعي طلب يمينه على نفي الصورية لكنه رفضها مما ي…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠٤-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت تناقض أقوال المدعي حول دفع حصته، مما لا يجوز القضاء به، وسكوته طويلاً قرينة على صدق المدعى عليها. جانب المدعى عليها أقوى، فكان على المدعي طلب يمينها لنفي الصورية لكنه رفض، لذا رفضت الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠٣-١٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تفريط المدعى عليها في إدارة المؤسسة بعدم توفير عمالة نظامية وعدم إعداد قوائم مالية، مما يوجب عليها ضمان رأس المال. أما الأرباح فلم تثبتها المدعية وأدت المدعى عليها يميناً على عدم تحققها، فعُدِل بقولها.

التعويض: ١٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-١٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أثبت المدعيان الشراكة بعقد مبرم وقّع عليه المدعى عليه وأقر به، وثبت تفريطه في إدارة المصنع وعدم بذل الواجب مما أدى لتوقيفه، وقرر المحاسب القانوني استحقاق المدعيين ١.٢٢٣.٩٤٣ ريال من رأس المال بعد خصم المسحوبات بالإضافة إلى أتعاب المحاسب ٩٩.…

التعويض: ١,٣٢٣,١٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

نقضت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العامة برفض الدعوى لعدم تقديم بينة كافية، حيث أقر المدعى عليه في الاستئناف بأن للمدعي في ذمته قيمة كيلوين ذهب بـ 84,000 ريال، واتفق الطرفان هاتفياً على تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات بـ 28,000 ريال لكل دفعة. ا…

التعويض: ٨٤,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت عدم وجود رابطة عقدية بين المدعية والمدعى عليه حيث أنكر المدعى عليه معرفته بالمدعية وعدم تقديم بينة على صفة المدعية، إذ كان العقد مع زوجها والمبلغ اقتراضاً، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. رفض طلب إعادة النظر لعدم اندراج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت تناقض أقوال المدعي في دفع حصته مما لا يجوز القضاء به، وسكوته عن المطالبة قرينة على صدق المدعى عليه. كان جانب المدعى عليه أقوى فأحيل على يمين المدعى عليه لنفي الصورية وإثبات الشراكة، إلا أن وكيله رفض أداء اليمين مما يؤدي إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-١١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه بالشراكة لكنه دفع بوقوع تخارج مقابل 1,406,000 ريال مدفوعة بـ59 سند لأمر وسندد المدعي بعضها مع تقديم بينة بالسندات والحوالات. رفضت الدائرة بينة المدعي على الخسارة لعدم موثوقيتها وصناعتها وثبوت التخارج من إقرار المدعي والسندا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعون بينة موصلة تثبت شراكتهم أو حصصهم في الشركة، وشهادة الشهود غير موصلة وتثبت شركاء مستقبليين في سياق صلح بعد وفاة المورث مع وجود خصومة بين أحد الشهود والمدعى عليهم. الهبة المزعومة لم تكتمل بقبضها في حياة الواهب فبطلت بموته طبق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشراكة أضحت لازمة للطرفين وطلب الإلزام بالتخارج نتيجة التفريط سبب غير مقبول. نص عقد التأسيس على مدة ٩٩ عاماً وينقضي بأسباب المادة ١٥ من نظام الشركات. للمدعية إقامة دعوى محاسبة منفصلة.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعي بصحة اتفاقيتي فسخ الشراكة والتسوية المؤرختين 20/2/1438هـ لإنهاء النزاعات، ولم يثبت إكراههما ببينة ورفض يمين المدعى عليه، فالدعوى رجوع عن عقود ملزمة. نقض حكم المحكمة الأولى ورفض الدعوى استناداً لقوله تعالى 'أوفوا بالعقود' وحديث '…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية