المادة الثانية والخمسون بعد المائتين: صلاحيات المصفي

النص الكامل للمادة ٢٥٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن. يجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته. لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته. تنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد وفق أحكام النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة بطء شديد في إنجاز أعمال التصفية وعدم إتمامها خلال المدة الثلاث سنوات المحددة في حكم الاستئناف، وعدم تقديم طلب تمديد، وتراخي في حفظ الأصول مما أدى للسرقة، وعدم إعداد جرد الأصول خلال ثلاثة أشهر كما نصت المادة 209، وعدم إعداد قوائ…

التعويض: ٣٤,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

بحث القبول من المسائل الأولية سابقة للنظر في موضوع الدعوى، والصفة شرط لصحة سماع الدعوى. الشركة تحت التصفية ويمثلها المصفي (مكتب محمد بن سالم ضباب) أمام القضاء وفق الفقرة الأولى من المادة 252 من نظام الشركات، لذا رفع المدعي الدعوى من غير ذي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٢-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. ثبت صدور حكم قطعي بصك 437526029 يلزم الشركة بدفع 62,850 ريال للمدعي. لم يحضر المدعى عليه رغ…

التعويض: ٦٢,٨٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا وغيابه رغم ذلك، وقدم المدعي صكًا قضائيًا بحكم سابق ضد الشركة بمبلغ 615,000 ريال، وتبين خلو عقد التوريد من عبارة المسؤولية المحدودة وبيان رأس المال مخالفًا للفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات مما يوجب مسؤ…

التعويض: ٦١٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢١
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. اعتمدت المحكمة على العقد المقدم والرجوع إلى نصوص النظام. لذا أثبتت المسؤولية التضامنية عن الم…

التعويض: ٨٧,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. جرى التحقق من العقد والمستندات، وتخلف المدعى عليه رغم التبليغ عبر أبشر مما جعل الحكم حضوريًا…

التعويض: ٥١٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٤
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد الاستثمار، مما يجعله مسؤولاً شخصياً وتضامنياً عن التزامات الشركة، لذا حكمت الدائرة بإث…

التعويض: ١,٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد مع المدعي. اعتمدت المحكمة على فحص العقد المرفق ومقارنته بنصوص النظام. لذا حكمت…

التعويض: ٢١٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، مما أسفر عن إثبات مسؤوليته التضامنية مع الشركة في الحكم الساب…

التعويض: ٥١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد مع الشركة. تم التحقق من ذلك من خلال العقد المقدم. الدعوى حضورية رغم غياب المدعى عليه لتتبلغه…

التعويض: ١٠٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-١٣
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. ثبت حكم سابق بإلزام الشركة بدفع 275,000 ريال، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ…

التعويض: ٢٧٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مسؤولية المدعى عليه التضامنية الشخصية عن التزامات الشركة استنادًا للمادة 152/2 من نظام الشركات لعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو بيان رأس المال بجانب اسم الشركة في العقد وسند اللأمر. اعتمدت الدائرة على عقد التوريد وسند اللأمر وحك…

التعويض: ٣٣٨,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد مع المدعي، بعد النظر في العقد المبرم والرجوع إلى نصوص النظام الصادر بالمرسوم م/3 لعام 1437هـ ا…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة على غير ذي صفة لأنها يجب أن تقام ضد الشركاء بصفتهم الطبيعية لا ضد الشركة التي تتمتع بصفة اعتبارية مستقلة، إذ التصفية قرار من الشركاء وهم أصحاب الصفة في نزاع التمديد استنادًا للمادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت سبق الفصل في معظم الطلبات بأحكام قضائية نهائية سابقة مما يمنع نظرها مرة أخرى، ولم يثبت المدعيان مخالفات المصفي المزعومة مستنداً إلى مستندات موثوقة، بل اعتمد المصفي على مذكراته وتقاريره المالية والردود على الاتهامات، وقررت الدائرة رد جم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد، وللفقرة الثانية بعدم بيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة. بعد النظر في العقد المبرم ثبتت هذه المخالفات مما أدى إلى إثبا…

التعويض: ٤٣٤,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية