المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: جرد الأصول والالتزامات

النص الكامل للمادة ٢٥٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها. يعد المصفي خلال (تسعين) يومًا من مباشرته أعماله جردًا بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة -إن وجد- إصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرًا عن أعمال التصفية، ويتضمن بيانًا لملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها -إن وجدت- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت مباشرة المصفي لأعمال التصفية ببيع عقارات وإجراءات أخرى، وقرر وكلاء المدعى عليهم عدم ممانعة موكليهم من التمديد مع التزام المدعي بتقارير دورية. اقتنعت الدائرة بمبررات المدعي للحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التصفية استناداً للفقرة الثانية من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن نظام الشركات الجديد (المادة 175) يلزم المديرين بتزويد الشركاء بالقوائم المالية فقط، ولا يشمل قرارات الشركاء أو سجل الحصص أو تفاصيل الأرباح. قدم المدعى عليهما بينة على تسليم القوائم المالية سابقًا عبر ناجز والبريد الإلكتروني، وأكدوا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة بطء شديد في إنجاز أعمال التصفية وعدم إتمامها خلال المدة الثلاث سنوات المحددة في حكم الاستئناف، وعدم تقديم طلب تمديد، وتراخي في حفظ الأصول مما أدى للسرقة، وعدم إعداد جرد الأصول خلال ثلاثة أشهر كما نصت المادة 209، وعدم إعداد قوائ…

التعويض: ٣٤,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢١
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. اعتمدت المحكمة على العقد المقدم والرجوع إلى نصوص النظام. لذا أثبتت المسؤولية التضامنية عن الم…

التعويض: ٨٧,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. جرى التحقق من العقد والمستندات، وتخلف المدعى عليه رغم التبليغ عبر أبشر مما جعل الحكم حضوريًا…

التعويض: ٥١٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد مع المدعي. اعتمدت المحكمة على فحص العقد المرفق ومقارنته بنصوص النظام. لذا حكمت…

التعويض: ٢١٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مسؤولية المدعى عليه التضامنية الشخصية عن التزامات الشركة استنادًا للمادة 152/2 من نظام الشركات لعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو بيان رأس المال بجانب اسم الشركة في العقد وسند اللأمر. اعتمدت الدائرة على عقد التوريد وسند اللأمر وحك…

التعويض: ٣٣٨,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد مع المدعي، بعد النظر في العقد المبرم والرجوع إلى نصوص النظام الصادر بالمرسوم م/3 لعام 1437هـ ا…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية