إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت مباشرة المصفي لأعمال التصفية ببيع عقارات وإجراءات أخرى، وقرر وكلاء المدعى عليهم عدم ممانعة موكليهم من التمديد مع التزام المدعي بتقارير دورية. اقتنعت الدائرة بمبررات المدعي للحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التصفية استناداً للفقرة الثانية من…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن نظام الشركات الجديد (المادة 175) يلزم المديرين بتزويد الشركاء بالقوائم المالية فقط، ولا يشمل قرارات الشركاء أو سجل الحصص أو تفاصيل الأرباح. قدم المدعى عليهما بينة على تسليم القوائم المالية سابقًا عبر ناجز والبريد الإلكتروني، وأكدوا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة بطء شديد في إنجاز أعمال التصفية وعدم إتمامها خلال المدة الثلاث سنوات المحددة في حكم الاستئناف، وعدم تقديم طلب تمديد، وتراخي في حفظ الأصول مما أدى للسرقة، وعدم إعداد جرد الأصول خلال ثلاثة أشهر كما نصت المادة 209، وعدم إعداد قوائ…
التعويض: ٣٤,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. اعتمدت المحكمة على العقد المقدم والرجوع إلى نصوص النظام. لذا أثبتت المسؤولية التضامنية عن الم…
التعويض: ٨٧,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد. جرى التحقق من العقد والمستندات، وتخلف المدعى عليه رغم التبليغ عبر أبشر مما جعل الحكم حضوريًا…
التعويض: ٥١٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد مع المدعي. اعتمدت المحكمة على فحص العقد المرفق ومقارنته بنصوص النظام. لذا حكمت…
التعويض: ٢١٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبتت مسؤولية المدعى عليه التضامنية الشخصية عن التزامات الشركة استنادًا للمادة 152/2 من نظام الشركات لعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو بيان رأس المال بجانب اسم الشركة في العقد وسند اللأمر. اعتمدت الدائرة على عقد التوريد وسند اللأمر وحك…
التعويض: ٣٣٨,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرة الأولى والثانية من المادة 252 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ومقدار رأس المال في عقد التوريد مع المدعي، بعد النظر في العقد المبرم والرجوع إلى نصوص النظام الصادر بالمرسوم م/3 لعام 1437هـ ا…
التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.