المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين: عدم كفاية الأصول

النص الكامل للمادة ٢٥٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

إذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعيّن عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

منطقة مكة المكرمة

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن المصفي لم يقم بالإجراء الإلزامي بإبلاغ الشركاء والدائنين والتقدم بإجراءات الإفلاس وفق المادة 254 من نظام الشركات بعد تبين عجز الشركة. لا يستحق المصفي أتعابه إلا بعد إتمام جميع أعمال التصفية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

رأت الدائرة وجاهة طلب تمديد مدة التصفية لاستكمال الإجراءات المتبقية مثل الاستفسارات عن الأرصدة البنكية، مع الاطلاع على الأعمال المنجزة والمتبقية، وتنبيه المصفي بمراعاة المادة 254 من نظام الشركات، دون أتعاب إضافية لأنها تتبع القدر السابق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية