المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: انتهاء التصفية

النص الكامل للمادة ٢٥٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت مباشرة المصفي لأعمال التصفية ببيع عقارات وإجراءات أخرى، وقرر وكلاء المدعى عليهم عدم ممانعة موكليهم من التمديد مع التزام المدعي بتقارير دورية. اقتنعت الدائرة بمبررات المدعي للحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء التصفية استناداً للفقرة الثانية من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن نظام الشركات يوفر إجراء خاص لحل الشركات غير النشطة بتقديم إقرارات وتعهدات لوزارة التجارة دون الحاجة لتصفية قضائية أو تعيين مصف، ويجب على المدعية اللجوء للوزارة أولاً وإلزام المدعى عليها باستكمال الإجراءات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

الدعوى تتعلق بنزاعات نظام الشركات فتختص المحاكم التجارية بنظرها وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. ثبت تقديم المصفي للتقرير المالي التفصيلي عما قام به من أعمال، فالمصادقة على التقرير الختامي وإنهاء أعمال التصفية وفق الفقرة 4 من المادة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن الشركة لم تمارس نشاطًا ولا ديون عليها، وأن نظام الشركات يحدد إجراءً خاصًا لحلها بقرار إجماعي يُقدم لوزارة التجارة مع إقرارات وتعهدات. لذا فإن طلب التصفية أمام المحكمة غير صحيح إجرائيًا، والمدعية يجب أن تتقدم أولاً بطلب الحل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

وافقت الدائرة على التقرير الختامي لأن الشركاء أبدوا موافقة عامة في محضر اجتماع بتاريخ 4/12/2019 رغم التحفظات السابقة على مصروفات 879,181 ريال، واعتبرت رفض أتعاب المحامي محمد العريفي (80,000 ريال) غير وجيه لعدم وجود تعارض مصالح ولم يحدد الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية