المادة الستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الجسيمة

النص الكامل للمادة ٢٦٠ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة. ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ج- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٠٦
نزاع شراكة

تقدم وكيل المدعي بإعلان تنازل موكله عن الدعوى بعد صلح مع المدعى عليها واستلام شيك بقيمة مليون وأربعمائة وخمسة وتسعين ألف ريال ينهي كافة النزاع. أقر وكيل المدعى عليها صحة الصلح وأنه ينهي النزاع بين الطرفين. قررت الدائرة إثبات الصلح والتنازل.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
أخرىالمدعي: رفضت

طلب المدعي إيقاع العقوبات النظامية على المدعى عليهما مخالف لأحكام نظام الشركات، حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261، ولجنة النظر في المخالفات بإيقاع العقوبات على المخالفات المنصوص عليها ف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن العلاقة عمالية وتخص المحاكم العامة بناءً على حكم سابق ومادة 31 من نظام المرافعات. رفضت دائرة الاستئناف الاعتراض لتقديمه خارج المدة النظامية (10 أيام) وفق المادة 79/2 من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قررت الدائرة رد الدعوى لعدم صحة إخطار المدعى عليه حيث أن البريد الإلكتروني المستخدم لا يعود له ولم يتم إرسال إخطار نصي على جواله رغم توفر رقمه لدى المدعي، وقد قدم المدعى عليه دفعاً إجرائياً بهذا الخصوص قبل الرد الموضوعي.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

تقدم وكيل المدعي بتنازل موكله عن الدعوى بعد صلح بتسليم شيك بقيمة 1,495,000 ريال، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة الصلح وأنه ينهي كافة النزاع. انقضت الخصومة بحق المدعى عليها بالوفاء والإبراء.

تسويةثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية