المادة الثانية والستون بعد المائتين: عقوبات المخالفات

النص الكامل للمادة ٢٦٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (000,500) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام. ب- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام. ج- كل من قبِل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعًا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام. د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام. هـ- كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام. و- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام. ز- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقًا لأحكام النظام. ح- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام النظام. ط- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام. ي- كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام النظام. ك- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام. ل- كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك. م- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام. ن- كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. س- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها. ع- كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام. ف- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام النظام. ص- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام. ق- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة تقديم المدعي استقالته وتنازعت فقط في إزالة اسمه من السجلات لمسؤوليته عن مخالفات ودعاوى قائمة، إلا أن إزالة الاسم لا تحول دون محاسبته لاحقاً، ويجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يوماً وفق المادة 163 من نظام الشرك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
أخرىالمدعي: رفضت

طلب المدعي إيقاع العقوبات النظامية على المدعى عليهما مخالف لأحكام نظام الشركات، حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261، ولجنة النظر في المخالفات بإيقاع العقوبات على المخالفات المنصوص عليها ف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يثبت وقوع خطأ من المدعى عليهم لعدم تكليفهم نظاماً بقيد الحصص في سجل الشركة وفق المادة 262 من نظام الشركات. كما لم يقدم المدعون بينة على الضرر والعلاقة السببية بربطها بالمبلغ المطالب به، وطالبوا بالتعويض مباشرة رغم أن المتضرر الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الدعوى لأن شركة مصنع فنون الألمنيوم ذات مسؤولية محدودة ولا يوجد مبرر كافٍ لتضمين المدير ديون الشركة في أمواله الخاصة بناءً على المادة 28/1 من نظام الشركات التي تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن مخالفات وليس تضمين الديون. كما أ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها (لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات) لعدم امتلاكها شخصية معنوية مستقلة عن وزارة التجارة، وأن الصفة تنعقد للوزارة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لصحة أسبابه.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة الإجرائية للمدعي في مواجهة اللجنة مباشرة، إذ إن اللجنة لا تملك كياناً مستقلاً بل هي منضوية تحت مظلة وزارة التجارة وفق المادة 267 من نظام الشركات، وتنعقد الصفة لوزارة التجارة في الطعن على قرارات ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مرفوعة على أحد الشركاء وليس الشركة التي لها شخصية معنوية مستقلة، وتوزيع الأرباح التزام على الشركة لا على الشركاء. موكل المدعي ليس شريكاً مسجلاً في سجل الشركة، ولا يجوز التصرف في الحصص إلا بعد قيدها في السجل التجاري وفقاً لنظام الشرك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة عدم قيام المدعي مدير الشركة بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية ٢٠١٦-٢٠١٩م مخالفاً المادة (١٦٧) من نظام الشركات، وعدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية مخالفاً المادة (١٧٥)، وعدم قيد تعديلات عقد التأسيس وانتقال الحصص في السجل الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تضمنت طلبات متعددة لا رابط بينها مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77/2 من اللائحة التنفيذية، كما أن بعض الطلبات يجب توجيهها ضد الشركة لا المدير شخصيًا مما يفتقر للصفة، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رُفضت دعوى المدعي لعدم تقديم بينات نظامية كافية تدعم ادعاءاته، حيث اعتبرت الدعوى كلاماً مرسلاً يفتقر للأدلة المعتبرة، مع الدفاع عن صورية شراكة المدعي وعدم دفع رأس المال، وتم التركيز على الخلاف الأسري بدلاً من المخالفات النظامية المثبتة.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية