نص المادة
نظام الشركات
يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. ويعد عائدًا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.
