المادة الأربعون: منافسة الشركة

النص الكامل للمادة ٤٠ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

العقد بين الطرفين ليس شركة توصية بسيطة نظامية بل شركة عنان فقهية لاشتراك الأطراف في المال والعمل مخالفاً للمادة 40 من نظام الشركات، وغير مسجلة في وزارة التجارة. المحاكم التجارية لا تختص إلا بالشركات النظامية أو شركة المضاربة بموجب المادة 1…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت قول المدعي بشهادة شهود وبإقرار وكيل المدعى عليه بأن المدعي كان وكيلاً في متابعة الأعمال والدفع، وتقوى بيمينه القضائية. يد المضارب والوكيل يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وقوله مع يمينه مقبول شرعاً. لذا حكمت الدائرة بتصفية الشر…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أسبقية نشاط المدعى عليه التجاري (مؤسسته برقم 4030205020 تاريخ 3/11/1431هـ) على تأسيس الشركة (عقد تأسيس 22/4/1444هـ وسجل تجاري 16/2/1444هـ)، لذا لا يقوم دعوى المنافسة المحظورة بموجب المادة 40 من نظام الشركات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية