نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن عقد الشراكة ساري ويتجدد تلقائياً حسب البند الثاني، ولم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد. طلب رد رأس المال سابق لأوانه قبل إجراء المحاسبة والتخارج، مع اضطراب في طلبات المدعية وتناقضها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الدعوى شكلاً لعدم إخطار المدعى عليه كتابياً قبل ١٥ يوماً من رفع الدعوى وفق المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية. كما أن الدعوى تتعلق بتعديل عقد تأسيس يتطلب إجماع الشركاء بموجب المادة ٢٧ من نظام ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى مقدمة قبل أوانها لأن المشروع محل الشراكة ما زال قيد الإنشاء وعدم قيام الشراكة يعني عدم وجود المستندات المطلوبة مثل القوائم المالية وكشوف الحسابات. كما تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إثبات شراكة المدعية فيها. استندت ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٤-٠٢نزاع شراكةالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لعدم كفاية البينة؛ التهميش اليدوي على عقد المبيعة والشيكات المؤرخة 1419هـ لكن مطبوعاتها 2010م/1432هـ تدل على تزوير. شهادة الشهود مبنية على سماع وغير موصولة بتفاصيل الشراكة وتناقض المدعي في نسبة الحصة…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت رفع المدعي دعوى سابقة لدى الدائرة الخامسة برقم 39822714/1439 تطالب بكامل رأس ماله في ذات الشراكة، وصدر حكم نهائي بـ5,817,600 ريال حاز حجية الأمر المقضي. الدعوى الحالية تطالب بعين المحل نفسه مما يجعلها حرياً بعدم النظر لسبق الفصل صراحة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-١٢-٢٦نزاع شراكةالمدعي: خسر
شركة المحاصة لا تُعد كياناً نظامياً ولا تتمتع بشخصية اعتبارية وفق المادة 43 من نظام الشركات، ولا يسوغ طلب التصفية إلا للشركات النظامية المؤسسة وفق نظام الشركات والمادة 231/1. لذا حُكم بعدم قبول الدعوى بعد إلغاء الحكم الأولي.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
جواب المدعى عليه غير ملاقٍ ومناقض لنفسه، إقراره بالشراكة ثم إنكارها وادعاء تحويل الرأس مال، ثبت رأس المال بموجب العقد والشيكات وسند الاستلام كمحررات عادية حجة بموجب المادة 29/1 من نظام المحاكم التجارية، لم يثبت تحقق الأرباح أو أضرار التقاض…
التعويض: ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
اطلعت الدائرة على عقد البيع وعقد التأسيس وعقد الشراكة المبدئي والخطاب الصادر من الشركة المختوم، فثبتت ملكية المدعى عليها للحصة بنسبة 10% وصحة بيعها للمدعية، مما يفي ببينة كافية لرفض دعوى المدعية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بمحضر صلح يقضي بدفع 300,000 ريال للمدعي مقابل تنازله عن حصته وسحب الدعوى. ثبت الصلح وأُمضي وأُلزم الطرفان به وفق المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الصلح جائز شرعاً ونظاماً.
التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى لإثبات شراكة محاصة يجب أن تقام ضد الشركاء أعينهم لا ضد المؤسسة محل الشراكة، إذ لا شخصية معنوية مستقلة للشركة المحاصة وترتبط بذمم الشركاء وفق المادة ٤٣ من نظام الشركات، كما لم يتم إقامة الدعوى ضد جميع الشركاء رغم وجود شركاء آخرين.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً. ما ورد في الحكم عن اشتراط توثيق الشراكات كان سياقاً لتقوية جانب المدعى عليه ولا أثر له على الحكم. الخطأ في التكييف يتعلق بالعلاقات النظامية لا بالإثبات والوقائع، ف…
أخرىثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أثبتت الدائرة الشراكة بعقد موقع ومصادق عليه من (...) بينبع، وكشوفات حساب تفيد استلام الأرباح موقعة من المدعى عليه، وهي كفاية بموجب المادة 147 من نظام المرافعات. الشراكة شركة محاصة وفق المادة 43 من نظام الشركات لا تخضع للشهر والتسجيل، ودفوع…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى شراكة محاصة بموجب المادة 43 من نظام الشركات التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تقيد في السجل التجاري. حصة المدعي محاصة فلا سبيل له بفسخ بيع المعدات بل المطالبة بالتعويض فقط. لذا رفضت الدائرة الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت شراكة المدعي من ميزان المراجعة لعام 2013م الموقع من المدعى عليه والمختوم بختم المؤسسة الذي يظهر 'جاري صاحب الملكية' للمدعي بـ22,487,107.70 ريال، وهو إقرار صريح بحقه. الأصل شراكة الطرفين بالمناصفة دون قيد بمؤسسة معينة مع اتحاد الأنشطة،…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الشراكة المثبتة سابقاً كانت في مؤسسة (...) وليس في الشركة المدعى عليها، وهي شراكة محاصة لا تخضع للشهر والتسجيل التجاري وفق المادة 43 من نظام الشركات. طلب المدعي تعديل عقد التأسيس وإشهار اسمه يخالف طبيعة شراكة المحاصة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
المدينة المنورة
٢٠١٩-١٠-١٥نزاع شراكةالمدعي: خسر
أقر المدعي بصحة عقد الفسخ لكنه دفع بعدم الصفة، غير أنه اعترف سابقاً في دعوى أخرى بملكيته للمؤسسة مع المدعى عليه مما يتناقض مع دعواه، كما أنه يدير المؤسسة ولا يقبل غبن من مثله، وعقد الشراكة جائز الفسخ بموافقتهما وحدد المبالغ والتنازلات.
تأييد حكمثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
المدينة المنورة
٢٠١٩-١٠-٠٧نزاع شراكةالمدعي: جزئي
أقر المدعى عليه بشرعية الشراكة لكنه أنكر بعض المبالغ، وقدم المدعي ورقة محررة بخط المدعى عليه تثبت قيمة ست سيارات بـ356,000 ريال بالإضافة إلى إقراره بدفعة أجرة المعرض 50,000 ريال. أدى الطرفان اليمين القضائية، وثبت تفريط المدعى عليه في المال…
التعويض: ٤٠٦,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠١٩-٠٣-١٣نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت تفريط المدعى عليها في إدارة المؤسسة بعدم توفير عمالة نظامية وعدم إعداد قوائم مالية، مما يوجب عليها ضمان رأس المال. أما الأرباح فلم تثبتها المدعية وأدت المدعى عليها يميناً على عدم تحققها، فعُدِل بقولها.
التعويض: ١٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.