المادة الثامنة والثلاثون: قرارات الشركاء

النص الكامل للمادة ٣٨ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة ضد الشركة ومديرها لا ضد الشريك الآخر، وإثبات التخارج وتعديل عقد التأسيس يتعلق بحقوق الشركاء لا بالشركة، وأحكام نظام الشركات تجعل التعديل بقرار الشركاء وفق المواد 38 و172/1 و176/4، لذا انعدام الصفة للمدعى عليهما.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة من المدعي بصفته شريكاً وليس من الشركة نفسها، بينما يقتصر حق المطالبة بحقوق الشركة على الشركة وفقاً لنظام الشركات المادة 38/3 والمادتين 24 و31، كما تعذر على طالبي الإدخال تقديم طلب إدخال الشركة رسمياً، وانتقلت ملكية المؤسسة لشخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتطلب اللجوء إلى المصالحة مسبقًا لأن الأطراف أقارب درجة ثالثة وفق المادة 58/ج من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولم يثبت وكيل المدعين القيام بها. كما أن صفة المطالبة تعود للشركة لا الشركاء فرديًا وفق مواد نظام الشركات 24 و31 و38/3.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الحكم الأولي برفض الدعوى موضوعياً لعدم إلزام الشركة بتوزيع الأرباح مع قرار أغلبية الشركاء بعدم التوزيع الكامل وفق المادة 27 من نظام الشركات والمادة 9 من عقد التأسيس. الحكم النهائي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض لأن الحكم الموضوعي صدر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تولي المدعى عليهما إدارة الشركة خلال الفترة محل المحاسبة بموجب عقد التأسيس والتعديلات، وأكد تقرير الخبير وجود أرباح مبقاة بقيمة 720,165 ريال لم يتم توزيعها رغم تراخيهما في تقديم المستندات، مما يوجب مساءلتهما كأمناء بموجب المادة 32 من ن…

التعويض: ٢٢٨,٠٥٧.١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية