أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت وجود توافق بين الطرفين على تمثيل المدعية للمدعى عليهم في القضية السابقة رغم عدم الاتفاق الصريح على الأتعاب في العقد، واستناداً للمادة 26 من نظام المحاماة قدرت الدائرة الأتعاب بـ500,000 ريال سعودي بناءً على الجهد المبذول والنفع للموكلين…
التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٦-١٥إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
انقضت الشركة التضامن بوفاة أحد الشركاء وفق المادة 37 من نظام الشركات لعدم تحويلها إلى شركة توصية خلال سنة، ودخلت دور التصفية بقوة النظام. قرار التصفية الاختيارية باطل لعدم اجماع الشركاء، لذا تولت المحكمة التتصدى للتصفية وتعيين مصفٍ قضائياً…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن النظر في المسائل الشكلية أولي وتتعلق بالولاية القضائية وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى قبل سريان نظام الشركات الجديد حيث كان عزل المدير من اختصاص الشركاء عبر الجمعية لا القضاء، وفي النظام الجديد يشترط شريك يم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى لم تحرر وتُحصر، إذ جمعت طلبات متعددة بلا رابط (دفع مبالغ، نقل عقارات باسم الشركة وباسم المدعى عليه، تطبيق نظام الشركات) مع عدم تحديد صفة المدعى عليه لكل طلب (شريك/مدير/مشتري/شركة). رغم طلب المحكمة تحرير الدعوى، أصر المدعون على جميع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت انقضاء الشركة المدعى عليها بوفاة أحد الشركاء وعدم نص عقد التأسيس على استمرارها وفق المادة 37 من نظام الشركات. الدعوى مقامة ضد شركة منقضية ليس لها وجود قانوني أو تمثيل مقبول. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت صورية مشاركة دلال السلوم بإقرارها وإقرار وكيلها، الشركة منقضية بقوة النظام لعدم تحويلها إلى توصية بسيطة خلال سنة من وفاة الشريك رغم وجود قصر من الورثة (المادة 37 نظام الشركات)، واستحالة تحقيق غرضها لتوقف نشاطها والنزاع بين الورثة (الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
مطالبة المدعي محاسبة المدعى عليه متوقفة على إثبات شراكته، والعقد وحده لا يثبت سداد حصته من رأس المال الذي هو ركن أساسي للشراكة شرعاً ونظاماً. أقر المدعي بأن رأس المال أصول متوارثة ولم يقدم دليلاً عليها، وتنافي ذلك نشاط الشراكة. نصت المادة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى لستة أشهر بموجب طلب الأطراف، ولم يعاود الخصوم السير فيها خلال المدة المحددة بنظام المرافعات الشرعية (المادة 86)، لذا اعتُبرت الدعوى متروكة وثبت تركها، ويجوز إقامة دعوى جديدة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الشركة تضامنية ولم ينص عقد تأسيسها على استمرارها بعد وفاة أحد الشريكين مع ورثة المتوفى، لذا انقضت بقوة النظام بوفاة الشريكين ودخلت طور التصفية وفق المادة 37 و203 من نظام الشركات. رفضت المحكمة الطلب بتعديل العقد أو التحويل إلى شركة ذات مسؤو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
لم تنتهِ المصفية من أعمال التصفية وحصرت الأعمال المتبقية التي تحتاج ستة أشهر إضافية، فتوافقت الدائرة على التمديد حتى ٩/٨/١٤٤٢هـ. أما الأتعاب فسبق استحقاقها للفترات السابقة وهي كافية، وفرض أتعاب إضافية يضر الشركاء، لذا التمديد بلا أتعاب إضا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت شراكة المدعين في حصة مورثهم بناءً على صك حصر الورثة وعقد التأسيس الذي يسمح باستمرار الشركة مع ورثة المتوفي وفق البند ١٥، واستناداً للمادة ٣٧ من نظام الشركات. وقضت الدائرة بإدخالهم شركاء في الشركة لكن رفضت تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
قدمت المصفية تقريرًا ماليًا تفصيليًا ختاميًا عن أعمال التصفية ولم يعترض أي من الشركاء عليه. لم يظهر للدائرة ما يوجب الطعن في التقرير وفق الفقرة ٤ من المادة ٢٠٩ من نظام الشركات. لذا تصدقت الدائرة على التقرير وأنهت التصفية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة ضد الورثة بصفتهم الشخصية لا بصفتهم شركاء، بينما عقد التأسيس ينص على استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء وفقاً للمادة 37 من نظام الشركات. لذا فإن الدعوى على غير ذي صفة استناداً للمادة 30/1 من نظام المرافعات الشرعية. حكمت بعدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.