المادة الحادية والسبعون: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود

النص الكامل للمادة ٧١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين) من النظام، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، أن يبلغ المجلس بذلك، ويثبت هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس عند اجتماعه. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس والجمعيات العامة. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة. إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وعلى أعضاء مجلس الإدارة عند تقصيرهم أو إهمالهم في أداء التزاماتهم بالمخالفة لأحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أن تلك الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض في المصالح وتلحق الضرر بالمساهمين. يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت شراكة المدعي في الشركة بموجب عقد التأسيس المعدل، وتنص الفقرة الثالثة من المادة 71 من نظام الشركات على حق الشريك غير المدير في طلب الاطلاع على أعمال الشركة وسجلاتها مرتين سنوياً وإلزام الشركة بتلبية الطلب خلال 15 يوماً. لذا قبلت الدائرة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٢٩
تفسير العقدالمدعي: خسر

لا يدخل طلب إعادة النظر في الحالات المحصورة بنظام المرافعات الشرعية مادة 200، خاصة حالة الغش إذ كان الأمر معلوماً قبل الحكم ويتعلق بتفريط الملتمس في التحقق من صلاحية المدير. الغش المزعوم لا يشكل أساساً لإعادة النظر لأنه لم يظهر بعد اكتساب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم وجود سند نظامي يُلزم برد مكافأة عضو مجلس الإدارة بناءً على المخالفات المزعومة، إذ تنظم المادة ٧٦ من نظام الشركات صرف المكافآت حصراً بناءً على حضور الجلسات والأعمال الإدارية دون ربطها بمخالفات المادة ٧١ و٧٢. كما ثبت انقضاء ا…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن قرار مجلس الإدارة أعطى المدعى عليه، رئيس المجلس، صلاحية التصرف منفرداً بعقد التأسيس، وأن القرار أضاف صلاحية مشاركة المدعي فقط دون إسقاط صلاحية المدعى عليه. كما لم يقدم المدعي دليلاً على وقوع ضرر للشركة من التصرف. لذا رفضت الدعوى لعد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

طلب تعيين محاسب قانوني ليس فصلاً في نزاع بل بحث عن بينة للمدعين لتحديد مطالبهم، ولا يمكن النظر فيه بدون طلب أصيل يُفصل فيه بعد تقرير المحاسب. يحق للمدعين رفع دعوى مستقلة للاطلاع على مستندات الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت عجز وكيل المدعية عن تحرير الدعوى بشكل صحيح وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، حيث لم يحدد الفترة الزمنية لعضوية المدعى عليهما، ولم يرفق العقود المبرمة، ولم يثبت الضرر والعلاقة السببية، مما يوجب صرف النظر عن الدعوى قبل الخوض في ال…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠١٨-٠٧-٠٨
نزاع عقاريالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بالمتبقي من ثمن بيع عقار بموجب عقد استبدال وشراء مؤرخ 5/11/1437هـ، وهي خارج اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وفق المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية التي تختص المحاكم العامة بالدعاوى المتعلقة بالعقار. أيدت محكمة الاستئناف الحكم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠٤-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي دليلاً يثبت الشروط المزعومة في العقد أو وجود تدليس، وشهادات الشهود لم تكن موصلة للدعوى. أدَّى مدير الشركة اليمين القضائية على نفي الوعد بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة خلافاً للعقد المبرم. اعتبر سكوت المدعي واستلامه أرباحاً رض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: خسر

دعوى المدعي غير مقبولة لأن المادة 63 من نظام الشركات لا تمنح الجمعية التأسيسية اختصاص ترتيب مبالغ على الشركة، والمادة 71 تحظر مصلحة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة في قراراته، والمدعي عضو فيه. كما لم يثبت حصول الشركة على رخصة المدعي أو التأشيرا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رغم الإجراءات الطويلة والمذكرات المتبادلة حول الدفوع الشكلية (عدم الاختصاص المكاني، التقادم، عدم الصفة، اشتراط موافقة الجمعية)، إلا أن النص المقدم مقطوع قبل الحكم النهائي. الدعوى لم تُفصل موضوعياً ولا شكلياً في النص المتاح، مما يجعل النتيج…

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

طلب المدعي تصفية الشركة لا يشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة 16 من نظام الشركات مثل انقضاء المدة أو تحقق الغرض أو اتفاق الشركاء أو حكم قضائي بطلانها. لذا رفضت الدائرة الدعوى وأشارت إلى إمكانية تخارج المدعي وفق المادة 80 من نظام الشركات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى أخرى برقم 10552/1437 أصدرت فيها الدائرة الرابعة حكماً برفض إبطال قرارات الجمعية العمومية نفسه التصرفات، وأيدته محكمة الاستئناف. بقية الطلبات متوقفة على إثبات المخالفة فتم رفضها لانتفاء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية