المادة الثالثة والسبعون: الرقابة على مجلس الإدارة

النص الكامل للمادة ٧٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يثبت تعديل عقد تأسيس الشركة لإدخال المدعية كشريكة بالأسهم المشار إليها، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها. لا يتأتى بحث حقوق الأسهم كالاطلاع على وثائق الشركة إلا بعد انتقال الأسهم وإثباتها في عقد التأسيس واستيفاء الإجراءات النظامية. الشركة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

المدعية شريكة في الشركة مما يمنحها الحق القانوني في الاطلاع على دفاترها ووثائقها وفق الفقرة (٣) من المادة (٧٣/٣) من نظام الشركات. المدعى عليها لا تنازع في هذا الحق. الفصل في الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية وفق الفقرة (٤) من المادة (١٦) م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٠٤
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعي التنازل عن الدعوى بناءً على اتفاق صلح بين الطرفين يتضمن إنهاء جميع الدعاوى المرتبطة، وقبل المدعى عليه ذلك. استندت الدائرة إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة بموافقة المدعى عليه.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٨-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعية شريكة في الشركة وأن المدعى عليه يوسف هاجد وزير المطيري هو المدير، وأن نظام الشركات كفل للشريك غير المدير حق الاطلاع على أعمال الشركة ودفاترها ومستنداتها بموجب المادة ٢٦ والمادة ٧٣/٣، ولم يثبت امتناع الشركة عن الاطلاع بعد تقد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثابت لدى الدائرة بناءً على عقد تأسيس الشركة أن المدعي شريك نظامي، ولم تنظر في دفع صورية الشراكة لتأخير حق المدعي الثابت، ولا يسقط حق المدعى عليها برفع دعوى مستقلة لإثبات الصورية. نظام الشركات يجيز للشريك غير المدير الاطلاع على القوائم الما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٨-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وجود شراكة المحاصة بعقد مبرم بين الطرفين وسند قبض موقع بتوقيع المدعى عليه، مما يمنح الشريك حق الاطلاع على دفاتر الشراكة وثائقها وفق المادة 73/3 من نظام الشركات. غياب المدعى عليه رغم التبليغ يجعل الخصومة حضورية ودليل على صحة دعوى المدعي…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، وللشريك غير المدير حق الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وفق المادة 73/2 من نظام الشركات دون الحاجة لحكم قضائي، ولم يقدم المدعي ما يثبت طلبه لذلك الحق أو رفض الإدارة منحه. لذا رفضت الدعوى وأيدت محكم…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٧-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن والد المدعين شريك في عقد تأسيس الشركة بنسبة 4% والمدعى عليهم يقرون بذلك، والمادة التاسعة من عقد التأسيس تسمح بانتقال الحصص للورثة الشرعيين، ونظام الشركات يكفل حق الشريك في الاطلاع على المستندات في المادة 73/3، والشريعة لا تمنع ذلك ب…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية