تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لمخالفة وكيل المدعي لأحكام نظام المحاماة، حيث كان يمثل المدعى عليها بعقد انتهى قبل أقل من المدة المحددة (3 سنوات)، مما يجعل صفة التمثيل منعدمة وفق المادة 14/2 من نظام المحاماة والمادة 56 من اللائحة. الدعوى ليس…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-١١-٢٤نزاع شراكةالمدعي: خسر
المبلغ المطالب به جزء من رأس مال الشركة لأنه لسداد قيمة إيجار أرض المدرسة محل الشراكة والعبرة بمصرفه والمقصد المتفق عليه بين الأطراف. أي تصرف غير متفق عليه محل دعوى محاسبة عند فض الشراكة لا في هذه الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
لم ينطبق الالتماس على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ ثبتت صفة المدير لاتخاذ إجراءات إثبات الشراكة وفق المادة 162 من نظام الشركات وبعقد التأسيس، وثبتت الشراكة بالإقرار المرفق دون تناقض في الحكم. رفض الالتماس شكلاً لعدم انطبا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت استحقاق المدعي لمكافأة قدرها 90,000 ريال بناءً على محضر لجنة الترشيحات والمكافآت والتقرير السنوي والقوائم المالية التي أقرت الشركة فيها بهذه المكافآت، وخلت دفوع المدعى عليها من بينة على اشتراط موافقة الجمعية العامة على المبالغ المحددة،…
التعويض: ٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت إقرار المدعى عليها بعزل المدعي، وعجزها عن تقديم البينة الكافية على المبررات، مما يثبت خطأها وتضرر المدعي وفق المادة 68 من نظام الشركات. حسب التعويض تسعة رواتب أساسية (182,500 درهم ×9 = 1,642,500 درهم) بناءً على الفقرة 6 من المادة 10 من…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت عدم إفصاح المدعي عن دعوى قائمة في لجنة منازعات الأوراق المالية عند الترشح وعدم إخطاره بالقرار الصادر ضده مخالفاً لنموذج الملاءمة لمؤسسة النقد. ألغت مؤسسة النقد عدم الممانعة عنه مما أدى إلى انتهاء عضويته وفق المادة 16 من نظام الشركة الأ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الشركة مساهمة يديرها مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل وفق المادة 68/1 من نظام الشركات، لذا لا يستأثر المدعي باتخاذ القرار. لم يثبت عزله بقرار جمعية عمومية، والأصل بقاؤه في المنصب حتى العزل الرسمي. حتى لو عزل فالجمعية العمومية تخول عزل ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
طلب المدعين بتعيين مدير للشركة لا يفتقر لحكم قضائي إذ ينظم نظام الشركات في المادة 68 و69 إجراءات انتخاب مجلس الإدارة واللجوء للوزير عند عدم القدرة على الانتخاب، والنظام الأساسي للشركة يحدد آليات تعيين مجلس الإدارة ورئيسه. يتعين على المدعين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبت عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت المحكمة أسباب المدعى عليها مثل الأداء المالي الضعيف وارتفاع التكاليف لعدم كفايتها إثبات خطأ. اعتبرت المحكمة العزل خطأً يوجب التعويض عن الأضرار المعن…
التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للمحكمة من استمارات الترشيح ونماذج الملاءمة وخطاب مؤسسة النقد برقم 371000082 بتاريخ 24/7/1437 أن الشريك البحريني رشح عضوين فقط (خالد يوسف جناحي وعلي عادل الوزني) وفق نسبة ملكيته في رأس المال، مما يعني عدم مخالفة المادة 68/2 من نظام الش…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
خالف وكيل المدعي شرطًا شكليًا بإخطار المدعى عليها كتابيًا بالدعوى ومستنداتها قبل 15 يومًا من إقامتها وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وخلت صحيفة الدعوى مما يفيد الإخطار، لذا قررت الدائرة عدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت أن تعيين المدير لا يُعد تعديلاً لعقد التأسيس بعد عزل المديرين بحكم قضائي، ويكفي أغلبية نصف رأس المال+1 وفق المادة 14 من عقد التأسيس والمادة 168 من نظام الشركات. تم التصويت بـ52.5% في جمعية الشركاء بعد دعوة الجميع، مما يجعل القرار صحيحا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة عدم وجود سبب مقبول لعزل المدعي من مجلس الإدارة وفق المادة 68 من نظام الشركات، حيث رفضت دفوع المدعى عليها المتعلقة بسوء الإدارة وغيرها لعدم كفايتها أو انتمائها لصلاحيات الجمعية العامة. وقع ضرر معنوي مباشر على المدعي، فحكمت بتعوي…
التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.