المادة الرابعة والسبعون: عقد القروض والتصرف في أصول الشركة

النص الكامل للمادة ٧٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساس أو يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يبلغ المدعون النصاب القانوني لتعديل عقد التأسيس (3/4 رأس المال) لعزل المدير المعين بعقد التأسيس وفق المادة 174/2 من نظام الشركات، ولم تثبت مخالفات نظامية جسيمة تستوجب العزل. كان يتوجب على المدعين اتباع الإجراءات النظامية في نظام الشركات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٢-٠٦-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة ضد الشركة لا الشركاء، ومسؤولية نقل ملكية الحصص وتعديل عقد التأسيس تقع على الشركاء لا على الشركة أو إدارتها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 74 من نظام الشركات. لذا الدعوى مقامة على غير ذي صفة وغير مقبولة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حصص المدعين 49% لا تصل إلى النصاب المطلوب (ثلاثة أرباع رأس المال) لتعديل عقد التأسيس وفق المادة 74/2 من نظام الشركات وعقد التأسيس نفسه. الوكالة نصت صراحة على صلاحية تعديل بند الإدارة. الخطاب ليس استقالة بل طلب إنهاء شراكة وتقييم الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وفاة الشريك فطيس بن سعيد كدسة وأن المدعين ورثته، وأقر المدعى عليه بعدم ممانعته من طلب المدعين ولم ينكر عدم إتمام الإجراءات. الدعوى مقامة من أغلبية الشركاء وفقاً للمادة 74 من نظام الشركات وعقد التأسيس، ودفع المدعى عليه بدعوى أخرى غير مؤ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٢-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نص عقد التأسيس على اشتراط 75% للقرارات لحماية مصلحة المدعى عليه، ولم يثبت تعمد الإضرار من تغيبه، وتعديل البند يمنح المدعية تصرفاً مطلقاً في حق المدعى عليه دون إذنه، كما لم تحدد المدعية القرارات المرغوبة لتقييم المصلحة، لذا رفضت الدعوى وأيد…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رغم الإجراءات الطويلة والمذكرات المتبادلة حول الدفوع الشكلية (عدم الاختصاص المكاني، التقادم، عدم الصفة، اشتراط موافقة الجمعية)، إلا أن النص المقدم مقطوع قبل الحكم النهائي. الدعوى لم تُفصل موضوعياً ولا شكلياً في النص المتاح، مما يجعل النتيج…

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الرياض

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت للدائرة انتفاء ركن الخطأ في تصرفات المدعى عليهم ببيع أسهمهم الذي أتاحه نظام الشركات (المادة 109)، وإخطارهم البنوك ببيعها بعد تقديم الضمانات أثناء ملكيتهم للأسهم، وإصدار المدعية شهادة الأسهم للمالك الجديد. كما تناقض وكيل المدعية في تطبي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية