نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:١- إنشاء الوحدة.٢- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة.٣- تحديد المقابل المالي لما يأتي:أ- البرنامج التأهيلي.ب- الاختبار.ج- الترخيص وتجديده.
