نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاً، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.
النص الكامل للمادة ٣١ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاً، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإد…
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار الن…
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:١- إلغاء ترخيص الخبي…
تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حي…
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:١- إن…
١- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.٢- تعد الوحدة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.