نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
١- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.٢- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.
