نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:١- أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.٣- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً-.٤- ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.٥- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.٦- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.٧- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.٨- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.٩- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.١٠- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.
