المادة الثامنة

النص الكامل للمادة ٨ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية:١- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.٢- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.٣- أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين، وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد.٤- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية