نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.
