نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.
