نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى النيابة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
