نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.
النص الكامل للمادة ١٠٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربع…
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب ا…
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له و…
١- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ…
إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وت…
١ - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً -…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.