نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.
